للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قيام العروس على خدمة الرجال]

ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة لحديث سهل بن سعد قال: لما عرس (١) أبو أسيد الساعدي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت وفي رواية: أنقعت تمرات في تور (٢) من حجارة من الليل فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطعام أماثته (٣) له فسقته تتحفه بذلك [فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس] (٤).

(آداب الزفاف ص ١٧٦)


(١) أي: دخل بزوجته قال في «اللسان»:
«وقد عرس وأعرس: اتخذها عرسا ودخل بها وكذلك عرس بها وأعرس»
(٢) إناء يكون من نحاس وغيره وقد بين هنا أنه كان من الحجارة.
(٣) أي: مرسته بيدها يقال: ماثته وأماثته ثلاثيا ورباعيا.
(٤) قال الحافظ: «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك وشرب ما لا يسكر في الوليمة وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون منمعه».

قلت: ودعوى أن هذه الحادثة كانت قبل نزول الحجاب مما لا دليل عليها وليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن المرأة كانت غير متجلببة حتى يصار إلى دعوى النسخ ونحن لا نزال نرى اليوم الفلاحات المتجلببات يقمن بخدمة الضيوف أحسن قيام وهن متحفظات بسترهن وحشمتهن فالحق أن الحديث محكم ليس هناك ماينسخه وقد أشار لهذا البخاري حيث ترجم الحديث بعدة تراجم منها قوله: «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» ولكن يجب أن لاننسى الشروط التي ذكرناها في صدر البحث التي من التمسك بها جعل هذه الإباحة نظرية غير عملية في كثير من المدن اليوم لخروج أكثر نسائها عن آداب الشريعة في ألبستهن وحشمتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>