«وقد عرس وأعرس: اتخذها عرسا ودخل بها وكذلك عرس بها وأعرس» (٢) إناء يكون من نحاس وغيره وقد بين هنا أنه كان من الحجارة. (٣) أي: مرسته بيدها يقال: ماثته وأماثته ثلاثيا ورباعيا. (٤) قال الحافظ: «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك وشرب ما لا يسكر في الوليمة وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون منمعه».
قلت: ودعوى أن هذه الحادثة كانت قبل نزول الحجاب مما لا دليل عليها وليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن المرأة كانت غير متجلببة حتى يصار إلى دعوى النسخ ونحن لا نزال نرى اليوم الفلاحات المتجلببات يقمن بخدمة الضيوف أحسن قيام وهن متحفظات بسترهن وحشمتهن فالحق أن الحديث محكم ليس هناك ماينسخه وقد أشار لهذا البخاري حيث ترجم الحديث بعدة تراجم منها قوله: «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» ولكن يجب أن لاننسى الشروط التي ذكرناها في صدر البحث التي من التمسك بها جعل هذه الإباحة نظرية غير عملية في كثير من المدن اليوم لخروج أكثر نسائها عن آداب الشريعة في ألبستهن وحشمتهن.