للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات]

عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله

- صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».

وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما لهم ولها؟ ! »؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».

[قال الإمام]:

«تنبيه»: في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛

فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن

الحسن البصري، وبه قال أحمد.

وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض

المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣».

[صحيح سنن أبي داود (١/ ١٣٠)].

[غسل ما ولغ فيه الكلب]

السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات، والسابعة بالتراب، في لفظ آخر: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب»، بالنسبة لقضية السبع، يعني سبع مرار والثامنة، ايش يعني توجيهها الله يسلمك، يعني يجوز وجهان؟

الشيخ: الجواب يُؤْخَذ بالزائد فالزائد.

(الهدى والنور/٤٢٨/ ٠١: ٢٥: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>