عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله
- صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».
وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال:«ما لهم ولها؟ ! »؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال:«إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».
[قال الإمام]:
«تنبيه»: في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛
فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن
الحسن البصري، وبه قال أحمد.
وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض
المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣».
[صحيح سنن أبي داود (١/ ١٣٠)].
[غسل ما ولغ فيه الكلب]
السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات، والسابعة بالتراب، في لفظ آخر:«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب»، بالنسبة لقضية السبع، يعني سبع مرار والثامنة، ايش يعني توجيهها الله يسلمك، يعني يجوز وجهان؟