للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحققين، وإليه ذهب ابن حزم فقال: «٥/ ١٢٨»: «وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع في شئ من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض، ورفع، وليس فيها رفع وخفض، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الايدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قط عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -».

قلت: وما عزاه إلى أبي حنيفة روي في كتب الشُّرَّاح من الحنفية، فلا تغتر بما جاء في الحاشية على «نصب الراية «٢/ ٢٨٥» من التعجب من هذا .. العزو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في «المبسوط» للسرخسي «٢/ ٦٤»، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به السرخسي، ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! وانظر «المحلى» «٥/ ٨٣».

نعم روى البيهقي «٤/ ٤٤» بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا في كتب الحديث.

وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليق له على «فتح الباري» «٣/ ١٩٠» فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن.

أحكام الجنائز [١٤٧].

[وضع اليد اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على الصدر في صلاة الجنازة]

ثم يضع يده اليمني على ظهر كَفِّه اليسرى والرّسغ والساعد، ثم يشد بينهما على

<<  <  ج: ص:  >  >>