السؤال: امرأة ترغب في الحج، ولكن زوجها رفض ويترتب على رفضه الطلاق؟
الشيخ: طيب، والسؤال: تحج بدون محرم، أو تحج بمحرم مخالفة لزوجها، ما هو السؤال؟
مداخلة: الأمرين.
الشيخ: الأمرين، طيب، نقول: لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، لكن يجب عليها أن تحج بمحرم، ولو لم يسمح زوجها لها بالحج، لقوله عليه السلام:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فَحَجُّها بدون محرم يخالف الحديث المعروف:«لا تسافر امرأة سفراً مع غير محرم، أو إلا مع ذي محرم»، وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها فتكون أيضاً قد خالفت الحديث:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، هذا هو الجواب على الوجهين.
(الهدى والنور/٦٠٣/ ٤٠: ٣٢: ٠٠)
[امرأة تريد الحج وزوجها رفض وقد يترتب على حجها الطلاق]
مداخلة: امرأة تريد الحج ولها الحق أن تحج، فلو ترتب على هذا طلاقها يعني؟
الشيخ: لو ماذا؟
مداخلة: ترتب على ذهابها مع محرم من غير زوجها، ترتب على هذا الطلاق، تحج أيضاً؟
الشيخ: يعني: إذا هي حجت مع المحرم بدون سماح الزوج، تتعرض لأن يطلقها الزوج؟