للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من رغبت في الحج ورفض زوجها]

السؤال: امرأة ترغب في الحج، ولكن زوجها رفض ويترتب على رفضه الطلاق؟

الشيخ: طيب، والسؤال: تحج بدون محرم، أو تحج بمحرم مخالفة لزوجها، ما هو السؤال؟

مداخلة: الأمرين.

الشيخ: الأمرين، طيب، نقول: لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، لكن يجب عليها أن تحج بمحرم، ولو لم يسمح زوجها لها بالحج، لقوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فَحَجُّها بدون محرم يخالف الحديث المعروف: «لا تسافر امرأة سفراً مع غير محرم، أو إلا مع ذي محرم»، وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها فتكون أيضاً قد خالفت الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، هذا هو الجواب على الوجهين.

(الهدى والنور/٦٠٣/ ٤٠: ٣٢: ٠٠)

[امرأة تريد الحج وزوجها رفض وقد يترتب على حجها الطلاق]

مداخلة: امرأة تريد الحج ولها الحق أن تحج، فلو ترتب على هذا طلاقها يعني؟

الشيخ: لو ماذا؟

مداخلة: ترتب على ذهابها مع محرم من غير زوجها، ترتب على هذا الطلاق، تحج أيضاً؟

الشيخ: يعني: إذا هي حجت مع المحرم بدون سماح الزوج، تتعرض لأن يطلقها الزوج؟

مداخلة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>