للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط؟]

مداخلة: إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط؟

الشيخ: حسب السجدة التي أسقطها، إن كانت في آخر ركعة، يأتي بها ويتم، وإن كانت ما قبل ذلك يأتي بالركعة.

مداخلة: وإذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءتها وراء الإمام.

الشيخ: نفس الجواب.

مداخلة: جميل.

(الهدى والنور / ٧٩٨/ ٥٣: ٤٩: ٠٠)

[ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع]

مداخلة: طَيّب، قول المأموم، أو قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» والمأموم هل يقول مثلما يقول الإمام، أو يكتفي بربنا لك الحمد؟

الشيخ: لا، هو مأمور باتباع الرسول -عليه السلام- في كل صلاته، نصاً عاماً كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلاً يُخَصِّص أو يستثني، وهذا لا شيء منه، هذا من جهة، من جهة أخرى: أن كلاً من التحميد والتسبيح له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه، والتحميد له مكانه، أي: حينما يقول المصلي .. لا يهمنا الآن هل هو إمام أو منفرد، حينما يقول: سمع الله لمن حمده، متى

<<  <  ج: ص:  >  >>