(٢) فيه وفي الفقرة المتقدمة «رقم: ٦٥» جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت به الأحاديث كما قال النووي. (٣) قلت: وهذه القصة هي غير التي رواها علي وابن عباس في نظر الفضل إلى المرأة الخثعمية من وجوه منها: أن في حديثهما أنها كانت يوم النحر وهذه كانت صبح المزدلفة قبل إتيانه بطن محسر وفي حديث علي فائدة أخرى وهي التصريح بأن القصة وقعت في منى عند المنحر بعد رمي جمرة العقبة. كما رواه أحمد «١/ ٧٥ - ٧٦» وابنه في " زوائده " «١/ ٧٦ و ٨١» والملخص في " الفوائد المنتقاة " «٩/ ٢٢٠ / ١» بسند حسن كما قال الحافظ وصححه الترمذي.
وفي ذلك رد صريح على من يدعي ن المتقدمين والمتأخرين أن المرأة الخثعمية كانت محرمة ولذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغطي وجهها. يقولون ذلك لرد دلالة الحديث الصريحة على أن وجه المرأة ليس بعورة إذ لو كان عورة لأمرها بالتغطية ولو سلم أنها كانت محرمة فالإحرام لا يمنع من التغطية لا سيما في هذه الحالة التي كاد الشيطان أن يدخل بينها وبين الفضل وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه. فكيف وليس في الحديث أنها كانت محرمة؟ فكيف وفيه أن القصة كانت بعد رمي الجمرة وعند المنحر كما سبق وفي هذه الحالة يحل لها كل شيء إلا النكاح كما يأتي فلو فرض أنه لا يجوز لها التغطية قبل ذلك فقد زال المانع وقد فصلت القول في ذلك " في حجاب المرأة المسلمة " " لا سيما في الطبعة الثانية وهي وشيكة الصدور إن شاء الله تعالى. (٤) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعي وكل ن قال ابن القيم: " ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة لا من هذه ولا من هذه ". قلت: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرا من منى «٨٠» أي أسرع السير كما في غير هذا الحديث قال النووي: فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع قال ابن القيم: " وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود تقنع بثوبه وأسرع السير ".