عن جابر بن عبد الله:«نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل».
[قال الإمام]: وللحديث شاهد من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه «بالمدينة»».
وفي الحديث جواز أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة فذهب إلى التحريم خلافا لصاحبيه فإنهما وافقا الجمهور، وهو الحق لهذا الحديث الصحيح، ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوي، وذكر أن حجة أبي حنيفة حديث خالد بن الوليد مرفوعا:«لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». ولكنه حديث منكر ضعيف الإسناد لا يحتج به إذا لم يخالف ما هو أصح منه، فكيف وقد خالف حديثين صحيحين كما ترى. وقد بينت ضعفه وعلله في «السلسلة الضعيفة» رقم «١١٤٩».