للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إقامة مسجد على بيت]

السائل: يجوز اعتلاء مسجد على بيت؟

الشيخ: يجوز، إذا أوقف مسجداً يجوز.

(الهدى والنور / ٥٢/ ٣٢: ٤٥: .. )

[حكم استئجار البيوت وتحويلها إلى مساجد تقام فيها الجمع والجماعات]

السؤال: [حكم إقامة] مساجد في أماكن مستأجرة؟

الشيخ: يعني: هذه مساجد يصلون فيها الجمعة والجماعة، هكذا يفعلون في بلاد الغرب في إنجلترا، بيوت يستأجرونها ويُحَوِّلونها إلى مصليات ومساجد.

لما ذهبت إلى بريطانيا وحضرت بعض المصليات في البيوت وألقينا بعض الكلمات، وجدنا الذين يُقيمون هذه المصليات هم من المسلمين الأعاجم كالأتراك والباكستانيين والهنود، وهم بطبيعة الحال يغلب عليهم التمذهب، فقلت: سبحان الله! صدق الله: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ} [فصلت: ٥٣] صلوات هؤلاء للجُمَعات في هذه الأماكن لا تصح على مذاهبهم، لأنه يشترط أن تُقَام في بلد إسلامي مأذون من قبل رئيس الدولة، فكيف وهم يصلون في بلاد الكفر، فهذه الصلاة لا تصح إلا على مذهبنا نحن، الذين يتفقهون على كتاب الله وعلى حديث رسول الله، حيث أن الله عز وجل في صريح القرآن قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] ما اشترط أيَّ شرط سوى الجماعة.

فقلت: الحمد لله، صلاة هؤلاء تصح على مذهبنا ولا تصح على مذهبهم، ولَفَتُّ نظر البعض إلى هذه الحقيقة التي توجب على المسلم أن لا يتعصب لمذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>