للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأمر بوضوء الجنب قبل النوم على الاستحباب]

وعن عبدالله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم» متفق عليه.

قال الألباني: الأمر للاستحباب كما بينته في كتابي «آداب الزفاف في السنة المطهرة»

(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٤١)

[الأمر بالوضوء للجنب قبل النوم على الاستحباب]

عن عطاء الخرسانىّ عن يحيى بن يعمر عن عمار قال: قدمتُ على أهلي ليلاً وقد تشققت يداى فخلَّقُونىِ بزعفرانٍ فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمْتُ عليه فلم يَرُدَّ على السلام ولم يُرحب بي، وقال: «اذهب فاغسل عنك هذا» فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه فرد على ورحب بي وقال: «إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرٍ، ولا المتضمخ بزعفرانٍ، ولا الجنب». «ضعيف»

قال: ورُخصَ للجنب إذا نام، أو أكل، أو شرب أن يتوضأَ.

[قال الإمام]: «قال الحافظ» رحمه الله: المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة فإنهم لايفارقونه على حال من الأحوال، ثم قيل في حق كل من أخر الغسل لغير عذر ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ، وقيل هو الذي يؤخره تهاوناً وكسلاً، ويتخذ ذلك عادة، والله أعلم.

[ثم علق الإمام فقال]: لا بد من التأويل لثبوت حديث عائشة قالت: «كان يبيت جنباً فيأتيه بلال، فيؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل .. » الحديث. وهو مخرج في «آداب الزفاف» «ص ١١٧» وله طرق أخرى، فانظر «صحيح أبي داود» «٢٢٣، ٢٢٤».

(التعليق على الترغيب والترهيب ١/ ١٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>