للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم نجد أثراً يشهد لهذا القول من هذا الإمام، وهذا الأثر أخرجه «الإمام الطبراني» في «المعجم الكبير» بإسناد قوي أيضاً عن ابن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه في داره، فحضر وقت الصلاة انطلق بهما إلى المسجد، وإذا بالناس يخرجون من المسجد، فرجع بهما وصلى بهما إماماً في داره.

فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة في المسجد مع استحضار قوله عليه السلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».

فما دام أنه يريد أن يصلي الفريضة، فلما لم يصلها في المسجد وعاد بصاحبيه إلى الدار فأمهما.

فهذا تَصَرُّف عملي من ابن مسعود يدلنا على عدم شرعية إقامة الجماعة في المسجد جماعة ثانية.

لكن هنا قيد لا بد من ذكره وهو من تمام فقه الإمام الشافعي حيث قال في الكلام السابق: وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب، ولا مؤذن راتب، فتجوز تكرار الجماعة فيه، أقول: والسر في هذا الشرط -تجويزاً- وإذا لم يتحقق الشرط معناه أن كل مسجد له مؤذن راتب يدعو الناس إليه، وإمام راتب يؤم الناس الذين يجتمعون في المسجد .. نعم.

(الهدى والنور /٣٤٧/ ٥٦: ١٧: ٠٠)

[الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية]

مداخلة: بالنسبة الصلاة: إذا إنسان أتى متأخرًا في صلاة، ووجد الإمام -مثلاً- في الركعة الرابعة، فهو: واحد يلحق ركعة، وركعتين، وأتى واحد مسبوق وصلى معه، هل يجوز؟

الشيخ: لا.

مداخلة: لا يجوز.

الشيخ: لا يشرع إقامة جماعتين في مسجد.

(الهدى والنور/٤٣٨/ ٤٦: ١٠: ٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>