للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مساواة الرأس للظهر حال الركوع]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٧٥:

ولا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره.

وقال في أصل الصفة:

وكان لا يَصُبُّ رأسَه، ولا يُقْنعُ؛ ولكن بين ذلك.

«لا يقنع» أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. «نهاية».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٣٧)]

وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع

وكان يطمئن في ركوعه. وأمر به «المسيء صلاته»؛ فقال: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. .. » الحديث. وفيه: «ثم يكبر. .. ثم يقول: الله أكبر. ثم يركع حتى تطمئن مفاصله».

قال الحافظ في «الفتح» «٢/ ٢٢٢»: «واستُدِلَّ بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. وبه قال الجمهور».

واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم؛ فإنه ترجم في «شرح المعاني» «١/ ١٣٦ - ١٣٧»: «مقدار الركوع والسجود»، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: « ... سبحان ربي العظيم - ثلاثاً في الركوع -، وذلك أدناه».

قال: «فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود، ولا يُجزئ أدنى منه».

قال: «وخالفهم آخرون؛ فقالوا: إذا استوى راكعاً، واطمأن ساجداً؛ أجزأ». ثم قال: «وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد». اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>