الشيخ: أقول: لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى له قداسته وله قيمته، ولذلك فمن المجمع عليه بين علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل، وإذا كان قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أبى أن يتلفظ باسم من أسماء الله عز وجل ألا وهو السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن ومسند أحمد وغيره أن رجلاً سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما كان منه عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتيمم ورد السلام وقال:«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أن يذكر الله؛ لأن السلام اسم من أسماء الله كما جاء أيضاً في الحديث الصحيح في كتاب «الأدب المفرد» للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم» هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة.
[لكن لا نحرم عليه قراءة] القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى، لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، لكن هذا الحديث فيه حض واضح جداً على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة.
لكن هنا شيء، هذا الحكم وهو الأفضل، الشرط الأكمل الكامل لا يستطيعه كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط، أما النساء فتارة وتارة، وآنفاً سمعتم قول الرسول عليه السلام للسيدة عائشة التي حاضت، قال لها:«اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي» فهي إذاً لا يقال لها: توضئي كما نقول للرجل؛ لأنها لا تستطيع شرعاً أن تتوضأ، لا تستطيع شرعاً أن تتطهر، ولذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول مرجوح وراجح كما نقول بالنسبة للرجل وهو