للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الثمر المستطاب (١/ ٤٢)].

[لا يجوز إتيان الحائض إلا بعد اغتسالها]

[قال الإمام]:

ولا يجوز إتيانها [أي الحائض] إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى: «ولا تقربوهن حتى يطهرن «والطهر بانقطاع الحيض» فإذا تطهرن «أي: اغتسلن» فأتوهن من حيث أمركم الله «[البقر / ٢٢٢] وهذا مذهب الجمهور. وانظر الدارمي «٢٤٩ - ٢٥١» و «نيل المرام» لصديق حسن خان.

وأما المستحاضة فلم يرد في خصوصها شيء من السنة عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما علمنا.

[الثمر المستطاب (١/ ٤٥)].

[حكم الجماع أثناء الحيض]

السائل: ما حكم الجماع أثناء الحيض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟

الشيخ: أولاً: هذا خلاف القرآن، {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.

ثانياً: في الأحاديث وعيد شديد لمن أتى حائضاً، «فقد كفر بما أنزل على محمد»، وإن كان فعل ذلك، فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويتوب إلى الله.

(الهدى والنور/٩/ ٢٦: ٣٦: .. )

حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم

السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض، فما حكم الشارع؟

الشيخ: يعلم أم يجهل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>