وقد وجدت للحديث طريقا ثالثا أخرجه الخطيب من طريق احمد بن بشار الصيرفي: ثنا أبو حفص العبدي: ينا أيوب عن أبي قلابة عن سليمان بن بشار عن أبي هريرة مرفوعا به.
وأحمد هذا روى عن جمع وروى عنه جماعة وترجمه الخطيب وساق له هذا الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأبو حفص العبدي لم أعرفه إلا أن يكون هو عمر بن حفص العبدي أبو حفص لكن هذا متقدم الطبقة يروي عن ثابت فإن كان هو هذا فهو واه كما قال الذهبي.
وسليمان بن بشار لم أجده وفي الرواة من هذه الطبقة سليمان بن بشر من رجال أحمد في «التعجيل» وثقة ابن حبان.
والحديث دليل على أنه لا يجوز الدخول في النافلة لمن سمع الإقامة سواء في ذلك سنة الفجر أو غيرها وهو مذهب جمهور العلماء قال الترمذي:
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق».
[الثمر المستطاب «١/ ٢٢٤»].
[لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد]
«ولا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد».
لحديث جابر بن سمرة: كان مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خرج أقام الصلاة حين يراه.