للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس]

مداخلة: فضيلة الشيخ! أنت تعلم ما حدث في العراق أثناء وبعد حرب الخليج من تدهور الاقتصاد العراقي، فحدث أن أصدرت الحكومة العراقية عملة نقدية جديدة، وأبقت أيضاً العملة القديمة، فحدث أن بعض التجار في خارج العراق مثل: تجار الأردن أو تركيا يبيعوننا بضائع بسعرين قديم وجديد، فبالدينار القديم أقل من الدينار الجديد، وكذلك شراء العملة الصعبة كالدولار مثلاً في القديم بسعر والجديد بسعر، ويفرق شراء الدولار الواحد بعملة قديمة عن شراء الدولار الواحد بالعملة الجديدة تقريباً دينار عراقي واحد أقل من الجديد، يشمل هذا الوضع على جميع البضائع الغذائية وغيرها، فما حكم ذلك؟

الشيخ: طيب! هذا الفرق نابع من الدولة التي أصدرت العملة الجديدة أو من التجار؟

مداخلة: نعم، من التجار، الدولة موحدة العملة عندنا.

الشيخ: يعني: الجديدة كالقديمة؟

مداخلة: كالقديمة عند الدولة؛ لأنها تعطي رواتب.

مداخلة: الناس يعتقدون التجار الذين في تركيا وفي الأردن أن العملة الجديدة غير مدعومة من البنك الدولي؛ لأنها غير مطبوعة في سويسرا، فيعتدون النقد القديم هو.

الشيخ: المعتمد دولياً.

مداخلة: فلذلك يكون قيمته أعلى من الجديد، يعني: يكون الجديد هذا مطبوع في العراق طبعات بدون مقابل .. من غير رصيد لها.

مداخلة: وقد تلغى ...

<<  <  ج: ص:  >  >>