للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون أن يأمر المأمومين بالاستتار خلفه؛ كالدال على أن سترة الإمام تكون سترة لمن خلفه». وختاماً أقول: تبين مما تقدم أنه لا يصح حديث صريح في صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى غير سترة، والزيادة التي عند البخاري ليست صريحة في ذلك، وعلى التنزل فهي شاذة لا تصح، ولذلك؛ أعرض عنها جمهور المؤلفين في «الصحيح»، والله أعلم.

«تنبيه»: لقد عزا كثير من المؤلفين حديث ابن عباس بزيادة البخاري للمتفق عليه؛ كالحافظ عبد الغني المقدسي في «عمدة الأحكام»، ومر عليه شراحه؛ كابن دقيق العيد والصنعاني «٢/ ٤٥٥ - ٤٦٥»، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام في «تيسير العلام»، ومحمد فؤاد عبد الباقي في «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» «١/ ١٠٠ / ٢٨٢»، وبالغ ابن تيمية «الجد» فقال في «المنتقى»: «رواه الجماعة»! ومر عليه الشوكاني أيضاً في «شرحه» «٣/ ١٢»!

السلسلة الضعيفة (١٢/ ٢/ ٦٨٥ - ٦٩١).

[التنبيه على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة]

الشيخ: فيه عندي تنبيه على شيء، الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية.

منها: يدخل الداخل المسجد، مثلما ما دخلنا إحنا، فيجلس ما بيصلي تحية المسجد.

بينما قد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» هذه واحدة.

ثاني واحدة: بيدخل المسجد، بيصلي في أيِّ مكان تَيَسّر له للصلاة، وهذه غفلة عن أحاديث، خلاصتها، هذه الأحاديث أن كل مُصَلٍّ يريد أن يصلي، لازم يصلي إلى سترة, فأنا صليت هون - مثلاً - هاي سترتي أخونا صلى هناك بين الخشب، هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>