[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الاحرام فقد جاء عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر»، رواه البخاري ومسلم.
وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ: كبر ثم رفع يديه رواه مسلم وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين. ولكن الحافظ قال: لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع.
قلت: بلى هو قول في مذهب الحنفية وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به ولا سيما وللحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني ص ١١٣ فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه لأنه أتم في إتباعه عليه السلام.
[تمام المنة ص (١٧٣)]
[عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «يا وائل بن حجر! إذا صليت؛ فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها». ضعيف.
[قال الإمام]:
قلت: ولا أعلم حديثاً صحيحاً في التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؛ وإنما هو الرأي والاجتهاد. وقد ثبت عن بعض السلف خلافه، فانظر آخر كتابي «صفة الصلاة». ومما يؤيد ذلك: أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يديه حذو منكبيه تارة، ويحاذي بهما أذنيه تارة؛ كما تراه مخرجاً في «صفة الصلاة». فالتفريق المذكور في الحديث منكر. والله أعلم.