للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الطفل)

- وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم:

الأول: الطفل، ولو كان سقطا «وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه» وفي ذلك حديثان:

١ - « ... والطفل «وفي رواية: السقط» يصلى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة».

٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء، ولم يدركه، قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله عزوجل الجنة، وخلق لها أهلاً، وخلقهم، في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم».

قال النووي رحمه الله تعالى: «أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة».

وأجاب السندي في حاشيته على النسائي بجواب آخر خلاصته: أنه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين. قال: ولا يصح الجزم في مخصوص لأن إيمان الأبوين تحقيقا غيب، وهو المناط عند الله تعالى.

والظاهر أن السقط إنما يُصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر، ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخفى.

وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «إن خلق

<<  <  ج: ص:  >  >>