مداخلة: بالنسبة للنردشير أنا قرأت في قاموس المحيط تعريفه: هو الزهر والشطرنج ..
الشيخ: لا، لا أنت واهم، الشطرنج شيء والنرد شيء آخر ..
(الهدى والنور /٧٣٢/ ١٠: ٠٧: ٠١)
[الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة]
انظر الضعيفة «١٤/ ١/ ٨٧»
صفة الصلاة ما يقطع الصلاة
هل مرور الكافر يقطع الصلاة؟
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار، والكافر، والكلب والمرأة». منكر بذكر:«الكافر».
[ثم قال الإمام مبينًا وجه النكارة]: وأيضاً: ففيه ذكر «الكافر»، وهو خلاف الأحاديث الصحيحة التي اقتصرت على ذكر الثلاثة المذكورة دونه، وهي من حديث أبي ذر وعبد الله بن مغفل، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم، وقد خرجتها في «الروض النضير»«٩٥٦»، وبعضها في «صحيح أبي داود»«٦٩٩، ٧٠٠». نعم، جاء ذكر «اليهودي والمجوسي» في حديث لابن عباس، لا يصح إسناده، وهو مخرج في «ضعيف أبي داود»«١١٠»، وهو خلاف الصحيح عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. انظر «صحيح أبي داود»، «٧٠٠».