للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستطيع أن تدفع؟ قال: لا، فقال: أنا أريد أن أعتبر الخمسين دينارًا اللّي لي عليك، كونك أنت من الغارمين أريد أن أسامحك فيها وأعتبرها من الزكاة، يجوز هذا؟

الشيخ: يجوز ولا يجوز؛ لأني أخشى أن يكون في الأمر شيء من الاحتيال، أنت الآن قلت فيما ذكرت أنه اعتبره من الغارمين، هل هو فعلاً من الغارمين؟

قد يكون من التجار الذين يكسبون أموالاً طائلة، ولكن كما هو شأن كثير من التجار، لا يوجد بين أيديهم دائماً ما يسمى اليوم بالسيولة، فهل يجوز مثل هذا أن يُعتبر من الغارمين؟ الجواب لا.

أما إن كان فعلاً هو من الغارمين، واعتبر تلك الكمية من الدين من زكاة ماله، وقبل المدين، ولا يجوز للمدين أن يَقْبَل ذلك إلا إذا كان فقيراً ..

فإذاً: الجواب يجوز بشرط ألاَّ يكون احتيالاً ليوفر عليه ما قد يخرجه من الزكاة.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

(الهدى والنور/٦٦٢/ ٤٨: ٣٥: ٠٠)

[إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ؟]

السؤال: إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ؟

الجواب: يجزئ ببيان أنه اعتبره زكاة، وقَبِل المدين.

مداخلة: ...

الشيخ: كيف؟

مداخلة: ولو لم يكن قادراً على الاستيفاء؟

الشيخ: لا .. يشترط ... نعم نقول في هذه المناسبة: إن العلماء يُقَسِّمون الدين إلى قسمين: حي وميت، فإذا كان الدين حياً هذا هو الجواب، أما إذا كان ميتاً فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>