جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا.
قال الشافعي في «الام»«١/ ٢٤٥ - ٢٤٦» ما مختصره: «وأحِبُّ أن لا يُزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه».
ونقل النووي في «المجموع»«٥/ ٢٩٦» اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع، بالقدر المذكور.
أحكام الجنائز [١٩٥].
من السنة أن يُجعل القبر مُسنمًا
الثاني [أي مما يُسن]: أن يجعل مُسنما، لحديث سفيان التمار قال:«رأيت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - «وقبر أبي بكر وعمر» مُسنما».
ولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال:«دخلت على عائشة فقلت: يا أمة آكشفى لي عن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء».
[ضعفه الإمام ثم قال]:
ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار، لأن قوله «مبطوح» ليس معناه مُسَطَّح بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في «النهاية»، وهو ظاهر في الخبر نفسه:«مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في «الزاد»: «وقبره مُسَنَّم مبطوح ببطحاء العرصة، الحمراء، لامبني ولا مطيَّن، وهكذا كان قبر صاحبيه».