للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا.

قال الشافعي في «الام» «١/ ٢٤٥ - ٢٤٦» ما مختصره: «وأحِبُّ أن لا يُزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه».

ونقل النووي في «المجموع» «٥/ ٢٩٦» اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع، بالقدر المذكور.

أحكام الجنائز [١٩٥].

من السنة أن يُجعل القبر مُسنمًا

الثاني [أي مما يُسن]: أن يجعل مُسنما، لحديث سفيان التمار قال: «رأيت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - «وقبر أبي بكر وعمر» مُسنما».

ولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمة آكشفى لي عن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء».

[ضعفه الإمام ثم قال]:

ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار، لأن قوله «مبطوح» ليس معناه مُسَطَّح بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في «النهاية»، وهو ظاهر في الخبر نفسه: «مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في «الزاد»: «وقبره مُسَنَّم مبطوح ببطحاء العرصة، الحمراء، لامبني ولا مطيَّن، وهكذا كان قبر صاحبيه».

أحكام الجنائز [١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>