الشيخ: طيب، نفترض فرضية أخرى أن المرأة تقول لا، أنا لست بكراً، والكشف هذا الذي هو من بدع العصر الحاضر، هذا ما نراه نحن مشروعاً، بالكشف عن العورات لأتفه الأسباب.
إذا مثلاً رُفع الأمر إلى القضاء وشك القاضي في صدق المرأة، حينئذ ممكن اللجوء إلى بعض القابلات للكشف عنها، لا إلى الأطباء.
لكن إذا لم يشك القاضي في صدقها، وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاةً لمصلحته المادية، حينئذٍ يتبنى قول المرأة وليس قول الرجل.
مداخلة: لكن الرجل لو جاء واعترف، وقال: أنا أولجت فعلاً، هل هنا حتى لو أثبت الطبيبات أن الغشاء ما يزال موجوداً؛ لأنه قد يكون مطَّاطي أو نحو ذلك، هل يجب على الرجل أن يدفع المهر كله؟
الشيخ: لا شك؛ لأنه ذاق عسيلتها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: هذا هو.
(الهدى والنور /٤٠٨/ ٣٥: ٣٠: ٠٠)
[هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟]
مداخلة: أرسل زوجه عند أهلها، وبعد فترة طلب العودة فقال له المرسل أنها ترفض الحضور فطلقها وعند التحقيق قالت: لم أقل، وكانت الطلقة الثالثة، فهل تحتسب هذه طلقة؟
الشيخ: هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت: لم أرفض، فإذا صح أنها لم ترفض وأن الوسط كان كاذبًا عليها، فالطلاق لا يقع والحالة هذه؛ لأنه يشبه طلاق المكره.