ما ذكرنا من هديه - صلى الله عليه وسلم - في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت وأهدى.
فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم.
وقال النووي في «المجموع»«٥/ ٣١٤»:
«تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين».
أحكام الجنائز [١٢٥].
[أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة: ثلاثة]
وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة:«أن طلحة دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم».
أحكام الجنائز [١٢٦].
[كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع]
- وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه».
وفي حديث آخر:«غفر له».
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله: «مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته