للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ذكرنا من هديه - صلى الله عليه وسلم - في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت وأهدى.

فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم.

وقال النووي في «المجموع» «٥/ ٣١٤»:

«تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين».

أحكام الجنائز [١٢٥].

[أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة: ثلاثة]

وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة: «أن طلحة دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم».

أحكام الجنائز [١٢٦].

[كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع]

- وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

«ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه».

وفي حديث آخر: «غفر له».

وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله: «مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته

<<  <  ج: ص:  >  >>