[ضعف القول بأن رخصة الجمع والقصر للمسافر إنما تكون للسائر دون النازل]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من تأهل في بلد؛ فليصل صلاة المقيم». ضعيف.
[قال الإمام]: والحديث؛ قال الحافظ في «الفتح»: «لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به. ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل، فدل على وهاء هذا الخبز. والمنقول أه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام بمكان أثناء سفره؛ فله حكم المقيم فيتم». نقله المناوي. وأقول: وهذا يشبه قول من يقول: إن الجمع بين الصلاتين خاص بمن كان سائراً خلافاً للنازل! وهذا وذاك خلاف السنة الثابتة؛ كما هو مبين في «التعليقات الجياد على زاد المعاد».
السلسلة الضعيفة (١٠/ ١/ ٧٥).
[هل يشرع صلاة ركعتين عند السفر، وقراءة (لإيلاف قريش)؟ !]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا». ضعيف.
[قال الإمام]:
ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين، وفيه نظر بين، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح، ولا يثبت به شيء من