الآن نحن في النقطة الثانية، الطلاق قسمان طلاق صريح وطلاق كناية، الطلاق الصريح لا يقبل فيه قصد المطلق لغير الطلاق.
أما طلاق الكناية فهنا يقبل منه قصده فيتأول كلامه، واضح هذا؟
السائل: نعم
الشيخ: يبدو أنه لا بد من العودة إلى طلاق الغضبان، طلاق الغضبان، لا يستطيع أي إنسان أن يحكم على زيد أن يطلق بأنه كان غضبان أو لا، وإنما هو يحكم بنفسه على نفسه، فإذا قال هو: أنا كنت غضبان فقبل منه هذا، ولا بد من شاهد يشهد بأنه فعلاً كان غضبان.
ولكن ليس عندنا ميزان مثل الترمومتر لنقيس نسبة الغضب فيه، هل وصل إلى حد يمنعه من التفكير السليم أو لم يصل، لا يوجد شيء من هذا القبيل إطلاقاً.
ولذلك فيكتفي منه إذا قال: إني كنتُ غضبان، فحينئذٍ لا ينفذ طلاقه؛ للحديث السابق:«لا طلاق في إغلاق».
ولكن هنا شيءٌ أخير، وهو نعتقد نحن خلافاً لجمهور العلماء واتباعاً للسنة الصحيحة، أن الرجل إذا عزم الطلاق، لا أقول الآن إذا طلق، وإنما أعبر بعبارة أدق، فأقول: إذا عزم الطلاق، فلابد من أن يشهد عليه شاهدين عدلين، فإذا لم يفعل فالطلاق موقوف عن التنفيذ حتى يُشْهِد، أي: إن لم يشهد فلا طلاق، واضح، وبهذا ينتهي الجواب عن ذك السؤال.