للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده اليسرى «أخرجه مسلم «٦/ ١٥٢» ...

لكن رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يمينه».

وإسناده صحيح كما يأتى بيانه في الكلام على الحديث الذى بعده, وذكرت هناك وجه الترجيح أو التوفيق بين الروايتين. وقد نقل المؤلف عن الدارقطنى وغيره أنه قال: «المحفوظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يختتم في يساره».

وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين, وإلا فأحاديث تختمه صفى الله عليه وسلم في يمينه أصح وأكثر, وبعضها في الصحيحين كما يأتى.».

وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ في «الفتح» «١٠/ ٢٧٤ ـ ٢٧٦» والراجح عندى جواز الأمرين, والأفضل التختم باليمين, والله أعلم.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٨١٩)]

[جواز التختم في اليدين]

[قال الإمام معلقا على القول بنسخ التختم باليمين إلى التختم باليسار]: بل الصواب جواز الأمرين، ولا دليل على النسخ، وحديث: «كان يتختم في يمينه ثم حوله في يساره» لا يصح، بل هو من «ضعيف الجامع» ومثله الحديث المخالف له بلفظ: «كان يتختم بيمينه ويقول: اليمين أحق بالزينة من الشمال» وقد خرجته في الضعيفة «٥٤٠٨» ومثله قول عائشة: «وقبض - صلى الله عليه وسلم - والخاتم في يمينه» فإنه ضعيف جدا كما بينته هناك «٥٤٠٩» ...

(مختصر الشمائل ص ٦٢ في الحاشية) وانظر (ص ٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>