أخرجه أبو داود والبيهقي وقال:«وقد قيل عن ابن جريج عن كثير عن أبيه قال: حدثني أعيان بني المطلب عن المطلب. ورواية ابن عيينة أحفظ».
قلت: ومرجع هذه الرواية على بعض أهل كثير ولم يسم فهو مجهول
وسماه ابن جريج:«كثير بن المطلب وهو أيضا مجهول وتوثيق ابن حبان له لا يخرجه عن الجهالة وقد أشار الحافظ في «التقريب» إلى أنه لين الحديث.
ثم إن الحديث لو صح لم يكن نصا فيما استدل له ابن حبان لأنه يحتمل أن يكون جواز المرور بين يدي المصلي الذي ليس أمامه سترة خاصا بالمسجد الحرام وقد استدل بعض العلماء به على ذلك. والله أعلم.
[تمام المنة ص (٣٠٣)]
ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢٧:
وإن من أهمية السترة في الصلاة، أنها تحول بين المصلي إليها، وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها، فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة، وكذلك الحمار، والكلب الأسود.
وقال في أصل الصفة:
وكان يقول:«يقطع صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأةُ [الحائض]، والحمار، والكلب الأسود».
قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله! ما بالُ الأسود من الأحمر؟ فقال:«الكلب الأسود شيطان».
قوله المرأة الحائض: قال السندي رحمه الله تعالى: «يحتمل أن المراد: ما بلغت سن المحيض؛ أي: البالغة، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع. والله تعالى أعلم». اهـ.