للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إحرام المرأة في وجهها]

عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».

[قال الإمام]:

في الحديث فوائد هامة منها:

أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». أخرجه الشيخان.

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٣٩).

[السدل على الوجه جائز للمحرمة]

[قال الإمام]:

وأما سدلها على وجهها فجائز، وهو غير التنقب، والتسوية بينهما خطأ؛ كما بينه ابن القيم في «إعلام الموقعين» «١/ ٢٦٩».

التعليقات الرضية (٢/ ٧١)

[خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم]

عن عائشة رضي الله عنها: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت؛ إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت». أخرجه البيهقي في «سننه» «٥/ ٤٧» بسند صحيح عنها.

قلت: وهذا القول منها يدل على أمرين اثنين: الأول: أنه لا يجوز للمحرمة أن

<<  <  ج: ص:  >  >>