للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنصح من كان منهم مستطيعاً، وليس لي كلام بعد كلام القرآن والسنة: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] والشرط العدل وإلا فالأمر واضح.

(الهدى والنور / ١٩٣/ ٠٤: ٤٣: ٠٠)

[هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى؟]

مداخلة: نريد أن عن في باله أن يتزوج مثلاً .. يثني هل يلزم يستشير زوجته أو مثلاً يرى أن مثلاً هناك مفسدة أو .. ؟

الشيخ: يلزمه أن يتذكر نصيحة الألباني آنفة الذكر: أن يمهد ..

مداخلة: يمهد؟ كل شيء ممكن المساومة عليه إلا هذا الأمر

الشيخ: ألا يفجأها بذلك، وأن يمهد، وأن يزرع في عقلها ولبها أولاً: جواز هذا الحكم إسلامياً بدون أي قيد أو شرط إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وهو العدل، وأن يدندن حول هذه القضية حتى تصبح الفكرة واضحة عندها جلية، هذا من الناحية الفكرية، أما من الناهية العملية لا يهمنا نحن، قصدنا ألا نفجأ الناس عملياً بقضية هم فكرياً لم تطرق أسماعهم من قبل كما ذكرنا آنفاً؛ لأن هذه المسالة فعلاً مسألة حساسة جداً، ونحن نعلم بالتجربة بالواقع من كثير من الناس أنك لو احتطت وتحفظت وزرعت وذكرتها مع ذلك تجد المعارضة، لماذا؟ لأنه مضى على المسلمين زمن وبخاصة في هذا الزمن غزوا في عقر دورهم بأفكار ليست من الإسلام في شيء ومنها أن الزواج بالثانية لا يشرع إلا لضرورة، هذه الفكرة تبناها كثير من الرجال فضلاً عن النساء اللاتي يغلبهن الهوى والغيرة التي ليست بطبيعة الحال مشروعة دائماً، فهذا هو الذي ننصح به ..

مداخلة: شيخنا ما هو حكمه ..

الشيخ: ولعلك إن شاء أنت تمهد الآن ..

<<  <  ج: ص:  >  >>