للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التزام ما بين الركن والباب]

٣٨ - وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه (١).

٣٩ - وليس للطواف ذكر خاص. فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وفي رواية: «فأقلوا فيه الكلام» (٢).

٤٠ - ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يطوف بالبيت عريان» (٣). وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي] حتى تطهري» (٤).

٤١ - فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم، وقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}.

٤٢ - وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين.

٤٣ - وقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.


(١) روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا وكل ذلك مخرج في الأحاديث الصحيحة "٢١٣٨"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص ٣٨٧": وإن أحب أن يأتي الملتزم - وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته - فعل ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة ... ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى.
(٢) رواه الترمذي وغيره والرواية الأخرى للطبراني وهو حديث صحيح كما حققته في الإرواء "٢١". قال شيخ الإسلام: وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
(٣) متفق عليه من حديث أب هريرة ورواه الترمذي من حديث علي وابن عباس وهو مخرج في الإرواء "١١٠٢".
(٤) متفق عليه من حديث عائشة والبخاري من حديث جابر والزيادة له وهو مخرج في المصدر السابق "١٩١".

<<  <  ج: ص:  >  >>