قال السندي في «حاشيته على النسائي»: «وهو الأوفق بفعله - صلى الله عليه وسلم -». اهـ.
قال ابن القيم في «الزاد»«١/ ٨٤» - بعد أن ساق الأقوال الثلاثة وأدلتها -: «وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره - وهو القراءة -، والسجود أفضل بهيئته؛ فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذِكْرُ القيام أفضل من ذِكْرِ السجود، وهكذا كان هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان إذا أطال القيام؛ أطال الركوع والسجود. وكان إذا خفف القيام؛ خفف الركوع والسجود».
[أصل صفة الصلاة (١/ ٤٠٥)]
[التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم]
وكان إذا قرأ:{أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى}؛ قال:«سبحانك! فَبَلى».
وإذا قرأ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}؛ قال:«سبحان ربي الأعلى».
قال الإمام الألباني:
قلت: الظاهر استحباب ذلك لكل مصلٍّ إلا للمؤتم، فإنه إذا قال:«سبحان ربي الأعلى»؛ انشغل بذلك عن الإنصات المأمور به في قوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٤٠٨)]
جَوَازُ الاقتِصَارِ على «الفَاتِحَة»
وكان معاذ يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء [الآخرة]، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه [من بني سلمة يقال له: سليم]، فلما طال على الفتى؛ [انصرف فـ] صلى [في ناحية المسجد]، وخرج، وأخذ