للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك واهما فلا شيء عليه ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر والطهارة لا ينقضها إلا الحدث وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث. وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا. وبالله تعالى التوفيق».

[تمام النصح في أحكام المسح ص ٩٢ - ٩٣]

[خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء]

السؤال: لو إنساناً لبس خفين على طهارة، ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء، قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين، وقال البعض الآخر: فهو على وضوئه ما لم يحدث، فأيهما [الصحيح].

الشيخ: هو القول الأخير، هو على الوضوء ما لم يُحْدِث، أي: انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، إلا بناقض من نواقض الوضوء، كما أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء.

السؤال: نفس السؤال، معليش يا الشيخ، هو لابس الخُف أحدث، توضأ من جديد، فمسح على الخفين، انتهت المدة أو خلع الخف، هل يحتاج وضوء آخر جديد؟

الشيخ: ما فهمت.

السائل: لبس خف على وضوء، وهو لابس الخف أحدث بحاجة إلى وضوء، توضأ ومسح على الخفين، انتهت مدة الخف أو أنه شلحه بأي طريقة، هل يوجب عليه هنا أن يتوضأ من جديد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>