للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انو في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا.

لكن في صحة الإسناد المذكور نظر لأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعنه ثم إن في الطريق إليه هارون بن مسلم العجلي وليس من رجال الشيخين بل ولا روى له أحد من الستة شيئا وقد قال فيه الحاكم عقب هذا الحديث: «ثقة روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري».

وروى عنه جماعة آخرون وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له هو وابن خزيمة في «صحيحيهما» كما في «التهذيب» وقال:

قال أبو حاتم: «فيه لين».

وقال في «التقريب»: «صدوق».

فالظاهر أنه حسن الحديث على الأقل.

وقد رواه من طريقه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ٢/ ١٧٤ وقال:

«وفيه هارون بن مسلم قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم وابن حبان وبقية رجاله ثقات».

ثم خرجته في «الصحيحة ٢٣٢١».

[تمام المنة ص (١٢٦)]

[حكم دخول الوضوء في الغسل]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء، قالت عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل. وعن ابن عمر أنه قال لرجل قال له: إني أتوضأ بعد الغسل؟ فقال له: لقد تعمقت».

قلت: في هذا الاستدلال نظر أما الأثر عن ابن عمر فموقوف ولا حجة فيه إن

<<  <  ج: ص:  >  >>