صحيح وبالتالي صلاته باطله، هذا نحن لا نريد أن نكون هكذا.
ورجل آخر يستعمل الوسائل الممكنة ولا يزول أثره بالكلية، وهذا يجب على كل مسلم.
الوسيلة الثالثة: وهذا ضد الأول: يعني: إفراط وتفريط والوسط هو ما ذكرناه: الثالث: يحك ويحك ويحك حتى يزول الجلد، هذا إيذاء للبدن لا يجوز شرعاً، أيضاً: استعمل الوسائل التي يعرفوها الدهينة أكثر مننا سيزيل الدهان هذا، إن بقي بقية لا يضرك لقوله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦]
(الهدى والنور / ١٧٤/ ٤٣: ١١: ٠٠)
[هل يجب غسل الأطراف الصناعية عند الوضوء]
السائل:[هل يجب غسل الرجل الصناعية عند الوضوء]؟
الشيخ: إذاً: تريد أن تقول أنه مُرَكّب رِجْلاً عارية، هذه ليست رجلاً يجب غسلها أو يجب مسحها، لذلك بس الرجل السليمة، وإن شاء الله رَبّنا يحفظها له.
(الهدى والنور /٢٤٩/ ٤٢: ١٢: ٠٠)
[المتطهر يشك في الحدث]
المتطهر يشك في الحدث:
«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أَخَرَجَ منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»«م ت».