للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه».

وكذلك الشأن في كل صلاة. قال عليه السلام:

«إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء». وقال:

«لا صلاة بحضرة الطعام» «م».

وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام.

ويتأكد ذلك للصائم لقوله عليه الصلاة والسلام:

«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» «متفق عليه».

[الثمر المستطاب «١/ ٦٣»].

[لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء]

ولا يجوز تسميتها بالعشاء لقوله عليه السلام:

«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: «والأعراب تقول: هي العشاء».

أخرجه البخاري في «الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء». وأحمد «٥/ ٥٥». وعزاه في «المنتتقى» لمسلم أيضا حيث قال: «متفق عليه».

وهو وهم فليس هو في مسلم وقد اقتصر في عزوه إلى البخاري صاحب «المشارق» وكذا النووي في «المجموع» «٣/ ٢٩».

قال السندي: كأن المراد فيه وفي مثله النهي عن إكثار إطلاق لغة الأعراب بحيث تغلب لغة الأعراب على الاسم الشرعي فيقل إطلاق الاسم الشرعي بين الناس ويكثر إطلاق اسم الأعراب، فلا ينافي إطلاق اسم العشاء على قلة، ولهذا ورد مثل هذا النهي في إطلاق اسم العتمة على العشاء ثم جاء إطلاق اسم العتمة

<<  <  ج: ص:  >  >>