هل يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه
[[قال صديق خان]]
في «المنهاج»: «ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا الاعتياض عنه».
[فعلق الألباني]:
قلت: الظاهر جوازه؛ لأنه الأصل، والحديث المذكور ضعيف؛ فلا حجة فيه؛ على أنه لو صح لم يتناول محل النزاع، كما قال ابن القيم؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره، وإنما عاوض عن دين السلم بغيره، فأين المسلم فيه من رأس المسلم؟
وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، قال:
«وهو الصحيح؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه؛ كسائر الديون من القرض وغيره - قال-؛ وهو مذهب الشافعي»؛ انظر «التهذيب»«٤/ ١١٧ - ١١٨».