للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن في ثبوت الحديث بهذه الألفاظ نظر؛ فإنه قد تفرد به ابن إسحاق مخالفاً لغيره ممن هو أوثق منه وأحفظ. وقد قال الذهبي - بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه -: «فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق. وما انفرد به؛ ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئاً».

قلت: وذِكْرُ التورك والتشهد الأوسط منكرٌ في حديث ابن مسعود هذا؛ فقد أخرجه الشيخان والأربعة وغيرهم من طرق كثيرة، وليس فيه هذا الذي ذكره ابن إسحاق. والله أعلم.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٢٩)]

[النهي عن إقعاء الكلب]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٣١:

لكن لا يجوز الإقعاء هنا.

وقال في أصل الصفة:

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «ونهاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - عن اقعاء كإقعاء الكلب».

وفي حديث آخر: «كان ينهى عن عُقْبَةِ الشيطان».

«الإقعاء» -قال أبو عبيد وغيره-: «هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يقعي الكلب».

قلت: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين - كما تقدم هناك -.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٣٣)]

<<  <  ج: ص:  >  >>