«فاطمئن» يؤخذ منه أن المصلي لا يَشْرَعُ في التشهد حتى يطمئن. يعني: يستقر كل مَفصل في مكانه، ويسكن من الحركة.
«وافترش» أي: ألقها على الأرض، وابسطها كالفِرَاش؛ للجلوس عليها.
قال الشوكاني «٢/ ٢٢٩»: «وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط. وهم الجمهور».
قال ابن القيم «١/ ٨٦»: «ولم يُروَ عنه في هذه الجلسة غير هذه القصة «يعني: الفرش والنصب».
وقال مالك: يتورك فيه؛ لحديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركاً».
قال ابن القيم «١/ ٨٧»: «لم يذكرعنه - صلى الله عليه وسلم - التورك الا في التشهد الأخير». اهـ. ملخصاً.
وأقول: سكت الشوكاني على قول ابن القيم الأخير هذا؛ مع أنه ذكر قبله حديث ابن مسعود الذي ينفي قول ابن القيم، ثم سكت أيضاً على الحديث، ولم يبين حاله ولا من رواه؛ وهو من الأحاديث الغريبة التي تفرد بروايتها الإمام أحمد فيما علمت، فقد أخرجه في «مسنده»«١/ ٤٥٩» قال: ثنا يعقوب: ثني أبي عن ابن إسحاق قال: ثني - عن تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط الصلاة وفي آخرها - عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها - فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه إياه؛ قال -: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: التحيات لله. .. إلخ. ثم قال: ثم إن كان في وسط الصلاة؛ نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها؛ دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.