للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنازة ويضعونها بين يدي الإمام فيصلي هو والجماعة صلاة الجنازة، فوضع الجنازة بين يدي المصليين إطلاقاً سواء كان بين يدي الإمام مباشرة أو خلف الإمام وبين يدي الصف الأول هذا وهذا لا يجوز مهما كانت الصورة.

(الهدى والنور / ٦٨٩/ ٥٠: ٢٧: ٠٠)

(الهدى والنور / ٦٨٩/ ٠٠: ٣١: ٠٠)

[حكم صلاة الجنازة في المقبرة]

السائل: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة.

الشيخ: نعم.

السائل: وهناك حديث آخر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عندما يعني أتى وعرف أن التي تكنس المسجد المرأة قد توفيت، فذهب وصلى في المقبرة، كيف نوفّق بين الحديثين؟

الشيخ: لا تناقض بين الحديثين والحمد لله، الحديث الأول النهي عن الصلاة في المقبرة، هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور، لأن الصلاة يجب أن تكون خالصةً لوجه الله -تبارك وتعالى- لا يشوبها ولا يخالطها شيء من التعظيم لغير الله فيها فإنه من أنواع الشرك، فإذا قام المسلم يصلي لله وإلى القبر كان هناك شبهه ظاهرة، لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجُهّال في هذا الزمان يقصد التبرك بهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله -عز وجل- بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه، ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام -والعياذ بالله-، هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يلاحَظ في نهي الرسول -عليه السلام- عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر، أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيءٌ آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت

<<  <  ج: ص:  >  >>