للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمرأة مسلمًا أو كان كافرًا، فلماذا ذكرت النصراني وعدلت عن ذكر المسلم؟ لأنه إن كان خلوة بين مسلم ومسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة، وإن لم يكن خلوة بين المسلم والمسلمة فليس خلوة أيضًا بين المسلمة والكافر، يعني: ركوب المرأة في السيارة والسيارة مكشوفة وتمشي في الطرقات عامرة بالناس، هذه ليست خلوة، هذا الغرفة مثلًا هنا رجل وامرأة أجنبية والباب مفتوح، هذه ليست خلوة شرعًا، وإن كان يمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللمز والكلام الخفي وإلى آخره، ولكن هذا ليس خلوة، فالخلوة لا تتحقق شرعًا إلا إذا كان المكان مستورًا لا يرى من كان خارجه ما يقع فيه، فإذا عرفنا أن هذه هي الخلوة في عرف الشرع فحينذاك إذا ركبت امرأة سيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة وليست كبعض السيارات التي محاطة بالحديد وليس بالزجاج فحينئذ هذه ليست خلوة.

لكن مع ذلك نحن نقول: أن المسألة تختلف من بلد إلى آخر، فإذا كان في بعض البلاد يمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدها مع سائق ولو كان مسلمًا فهذا يمنع من باب سد الذريعة وليس لكونها خلوة، الخلوة عرفتم معناها، وحينئذٍ يأتي القول بأن السائق إذا كان نصرانيًا ويخشى أن يقع شيء من المفاسد في ركوب المرأة في السيارة مع هذا الرجل فحينئذٍ من باب أولى ينهى سدًا للذريعة وليس لأنها خلوة، فالخلوة كما عرفناها سابقًا لا تتحقق إلا بأن يكون الاختلاء في مكان لا أحد يطل عليه ولا أحد يشرف عليه ولا يرى ما يقع فيه.

(فتاوى جدة (٢٤) /٠٠: ٣١: ٣٥)

[حكم الركوب مع السائق داخل البلد أو خارجه]

مداخلة: ما حكم الركوب مع السائق بالتفصيل داخل البلد أو في خارج البلد؟

الشيخ: يختلف الأمر بين بلد وآخر، فإذا كان البلد الذي يمكن أن تركب المرأة مع السائق لوحدها يخشى أن يفر بها كما يقع في بعض البلدان فهنا من باب سد الذريعة لا يجوز لها أن تركب والحالة هذه لوحدها مع السائق، وبالأولى أنه لا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>