السؤال: هل يجوز إجابة المؤذن في جهاز التسجيل أو المذياع في وقت الصلاة، وفي حالة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهاز التسجيل أو المذياع؟
الشيخ: في حالة الصلاة على النبي، كيف يعني؟
مداخلة: حتى لو كان مثلاً: كان خطيب يتكلم فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - تجيبه وتصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ: يعني هنا إذاً، سؤالان؟
مداخلة: سؤالان في سؤال واحد.
الشيخ: السؤال الأول يتعلق بإجابة المؤذن المُسَجَّل أذانُه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: السؤال الثاني: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما الأمر الأول: فنحن أو أنا شخصياً أعتقد أنه لا يُشْرَع الأذان بالمسجلة، والمقصود به هو الإعلام الشرعي هذا لا يُشرع؛ لأن الأذان كما هو معلوم لدى العلماء قاطبة عبادة، وبألفاظ واردة منقولة عن الرسول عليه السلام بالتواتر.
فلا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بتسجيل هذا الأذان أو هذا القرآن والاعتماد عليه في تحقيق غاية شرعية، وهي تبليغ الناس ليحضروا الصلاة، ففي هذه الحالة لا نرى من الضروري كما هو الشان بالنسبة للأذان الحقيقي الذي يُسْمَع مباشرة من المؤذن، لا نرى من الضروري إجابة المسجلة التي تنقل أذان انتهى وانقضى أمده