للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خطبته - صلى الله عليه وسلم - بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له]

٤٢ - [فقام: م نخ ن مج طح] [فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه: طح سع حم] فقال: [أبالله تعلموني أيها الناس: خا] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم [افعلوا ما آمركم به فإني: م خ] لولا هديي لحللت كما تحلون [ولكن لا يحل مني حرام (١) حتى يبلغ الهدي محله: خ] (٢) ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا: م نخ ن مج طح سع هق].

٤٣ - [قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا: م نخ ن حم] [وسمعنا وأطعنا: م نخ طح].

٤٤ - [فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان معه هدي: مج طح هق].

٤٥ - [قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة: خ هق حم] (٣).

[قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -]

٤٦ - وقدم علي [من ساعته: م ن شا هق] (٤) من اليمن ببدن النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) أي شيء حرام والمعنى لا يحل مني حرام. فتح.
(٢) أي إذا نحر يوم منى.
(٣) هذا ما اطلع عليه جابر رضي الله عنهـ فلا يعارض قول عائشة: " فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة " وقالت أختها أسماء: " وكان مع الزبير هدي فلم يحلل " أخرجهما مسلم «٤: ٣٠، ٥٥» لأن من علم حجة على من لا يعلم والمثبت مقدم على النافي. وانظر " فتح الباري " «٣: ٤٧٣».
(٤) أي من عمله في السعي في الصدقات. لكن مع المقرر في الشريعة أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فيحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة كما قال القاضي واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>