(٢) أي إذا نحر يوم منى. (٣) هذا ما اطلع عليه جابر رضي الله عنهـ فلا يعارض قول عائشة: " فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة " وقالت أختها أسماء: " وكان مع الزبير هدي فلم يحلل " أخرجهما مسلم «٤: ٣٠، ٥٥» لأن من علم حجة على من لا يعلم والمثبت مقدم على النافي. وانظر " فتح الباري " «٣: ٤٧٣». (٤) أي من عمله في السعي في الصدقات. لكن مع المقرر في الشريعة أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فيحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة كما قال القاضي واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم.