للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة له إلا من عذر» قال له هذا فيمن عليه جمعة، فأما أنا مسافر فأخرجت من هذا الحكم.

الشيخ: هو هذا الرأي، ليس عليه جمعة، لكن عليه ماذا؟ عليه جماعة.

السائل: الجمعة.

الشيخ: لا مش الجمعة، جماعة عليه صلاة الجماعة، وهذا إذا كان معه جماعة.

السائل: هو معه جماعة.

الشيخ: معه جماعة، فعليه أن يصلي ظهراً جماعةً.

السائل: من صلى في السفر جمعة فما رأيك يا شيخ؟ هل تُعَدُّ هذه من البدع؟

الشيخ: سقط عنه ما وجب عليه من الظهر، يعني سقط عنه الفرض.

السائل: لكن هو يتعبد لله عز وجل بصلاة الجمعة والرسول - صلى الله عليه وسلم - ..

الشيخ: ليس نفيٌ لفرضية، وليس نفيٌ للشرعية.

السائل: والرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ثبت عنه أنه صلى الجمعة في السفر.

الشيخ: وأنا معك، ليس البحث في هذا، البحث في غيره عليه السلام، أن من كان مسافراً وصلى الجمعة، هل يسقط عنه فرض الوقت أم لا، الجواب: يسقط، أما أن يقال إن الحديث يقول ليس على المسافر جمعة فهذا ينفي الوجوب ولا [يلزم منه نفي] الشرعية.

(الهدى والنور /٤١٢/ ٥٩: ٥٢: ٠٠)

[اجتماع العيد والجمعة]

مداخلة: صلاة الجمعة إذا جاءت في يوم عيد، فهل تسقط كليةً، يعني: يُرَخَّص بأن لا يصليها المسلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>