للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مداخلة: هذا هو السؤال.

الشيخ: نعم. هذا مثل النقد والتقسيط ما يجوز هذا، ما يجوز.

(الهدى والنور /٦٢٣/ ٢٠: ١٩: ٠١)

[حكم التأمين]

مداخلة: أنا لما سألتك سؤال عن التأمين، أنا ربنا سبحانه وتعالى [قدر علي من] شهر وانحرق المكان مكان التجارة.

الشيخ: عوضك الله خيرا ..

مداخلة: الحمد لله، وكل الناس لاموني وقالوا لي: ليش [ما أمنت] منهم ممن يتبع الله وأعلم من يتبع السنة، قالوا: إنه حلال, وما يصير، وكذا، فأنا طبعاً متحري إن شاء الله إنه أعرف أنه حرام، ولكن أريد تفسيرًا: أنا يعني تضررت ضررًا الحمد لله مادي وليس معنويًا الحمد لله؛ لأن إيماني بالله كبير، فنحن نعرف بالنسبة للتأمين على المحلات من الحريق أو من أي شغلة ثانية؟

الشيخ: أولاً: قبل ما أجيبك عن سؤالك، أُريد أن أُؤَكِّد ما قلته بقوله عليه السلام: «ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى النفس»، هذا هو المهم يعني، {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [القصص: ٦٠].

أما التأمين -سواء على العقارات، أو البنايات، أو على السيارات، أو على الشخصيات- فكل هذا قمار لا ريب فيه.

والسبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوع، ويكفي لمعرفة أن هذه المعاملة ليست معاملة شرعية إجمالاً، أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة، أولئك الذين وصفهم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ورتب على ذلك حكماً شرعياً، فرضه على عباده المؤمنين، خاطبهم عز وجل بقوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا

<<  <  ج: ص:  >  >>