للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال الإمام]: (فائدة): إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه، لأنه تشريع بدون نص صحيح، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وإلا صلى وحده، وصلاته صحيحة، لأنه «لا يكلف الله نفس إلا وسعها»، وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب وهو الإنضمام في الصف وسد الفرج وأما إذا لم يجد فرجة، فليس بمقصر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الاختيارات «ص ٤٢»: «وتصح صلاة الفذ لعذر، وقاله الحنفية، وإذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف، فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه، لما في الجذب من التصرف في المجذوب، فإن كان المجذوب يطيعه، فأيهما أفضل له وللمجذوب؟ الاصطفاف مع بقاء فرجة، أو وقوف المتأخر وحده؟ وكذلك لو حضر اثنان، وفي الصف فرجة، فأيهما أفضل وقوفهما جميعا أوسد أحدهما الفرجة، وينفرد الآخر؟ الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب». قلت: كيف يكون سد الفرج مستحبا فقط، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح: «من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله» فالحق أن سد الفرج واجب ما أمكن، وإلا وقف وحده لما سبق. والله أعلم.

(السلسلة الضعيفة /٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

[موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «موقف الصبيان والنساء من الرجال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد وأبو داود».

قلت: وإسنادهما ضعيف فيه شهر وهو ضعيف كما سبق غير مرة. وفي صف

<<  <  ج: ص:  >  >>