للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور، وأنه سنة يتعبد بها وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة، وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به في صلاتهم، وتبعهم طاووس التابعي الفقيه الجليل وقال الإمام أحمد في «مسائل المروزي» «١٩»: «وأهل مكة يفعلون ذلك». فكفى بهم سلفا لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويحييها. ولا منافاة بينها، وبين السنة الأخرى، وهي الافتراش، بل كل سنة، فيفعل تارة هذه، وتارة هذه، اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -، وحتى لا يضيع عليه شيء من هديه عليه الصلاة والسلام.

السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٧٣٥).

[سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك، وألزق ظاهر قدميك بالأرض». موضوع

[قال الإمام]:

وقوله: «وألزق ظاهر قدميك بالأرض» باطل مخالف لسنة نصب اليمنى كما هوظاهر.

السلسلة الضعيفة (٦/ ١٢٣).

[الإقعاء بين السجدتين ثابت وهو الانتصاب على العقبين]

[قال الإمام]:

والإقعاء بين السجدتين ثابت في السنة العملية؛ كما بينته في «صفة الصلاة» «ص ١٦٢ - الطبعة السابعة». وقد جاءت أحاديث يدل مجموعها على ثبوت النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب؛ كما في الرواية الثانية؛ ومنها حديث أبي هريرة المخرج في «صفة الصلاة» «ص ١٦٧» فيحتمل على الإقعاء المشابه لإقعاء الكلب، فلا يشمل

<<  <  ج: ص:  >  >>