للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية عمربن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرس أغر محجّل تحته، ليس عليه سرج، مع الناس وهم حوله قال: فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه، ثم قام فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال».

أخرجه أحمد «٥/ ٩٩»، فهذا صريح في الركوب أثناء تشييعها أيضا، ولكنه بهذا السياق باطل لأن عمر ابن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتج به عند الموافقة فكيف عند المخالفة!

أحكام الجنائز [٩٧].

[لا يشرع حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات]

- وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور:

الأول: أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها.

وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا، كنت أستوعبتها وخرجتها في كتابي «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة»، بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله - صلى الله عليه وسلم - في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه.

الثاني: أنها بدعة في عبادة، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ماكان كذلك من المحدثات، فهو ضلالة اتفاقا.

الثالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تَذَكُّر الآخرة، كما نص على

ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ: « ... واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة».

<<  <  ج: ص:  >  >>