ويلحق [بما يخالف الشريعة في الجنائز] رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، لأنه بدعة، ولقول قيس ابن عباد:«كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز».
ولأن فيه تشبُّها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.
وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا، كما يُفعل في بعض البلاد الاسلامية تقليدا للكفار. والله المستعان.
قال النووي رحمه الله تعالى في «الأذكار»«ص ٢٠٣»: «واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك».
والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه:«إلزم طرق الهدي ولا يضرّك قلة السالكين، وإياك وطُرُق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين».
وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته «يشير إلى قول فيس بن عباد».
وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغير ها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أو ضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب «آداب القراءة» والله المستعان.
قلت: يشير إلى كتابه: التبيان في آداب حملة القرآن، فانظره.