قيد يتعلق باللحية، وقيد يتعلق بالزمن، فنحن بَحْثُنا الآن في اللحية، فليس لذلك علاقة.
مداخلة: هكذا اتضحت يعني.
الشيخ: الحمد لله.
(الهدى والنور / ٤٢ / .. : ٥٠: .. )
[أخذ ما زاد على القبضة]
السؤال: نعلم أن أحاديثاً مستفيضةً وردت في إعفاء اللحية، وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب، ونعلم أن حديث عبد الله ابن عمر:«أنه كان إذا حج أو اعتمرأخذ من لحيته» فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية، سواء ما زاد عن القبضة، أو من الجانبين؟
الشيخ: هذه القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية ولا يجب، وإنما هل يجوز الأخذ منها، أو لا يجوز، صح؟
السائل: نعم.
الشيخ: أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص كونه بحج أو عمره له جواب، وإذا كان لم يكن بهذا الخصوص له جواب، فأيُّ الخصوصين تعني؟
السائل: خصوص، قال كان «إذا حج أو اعتمر»
الشيخ: طيب، فإذا ارتفع هذا القيد «حج أو اعتمر» تَغيَّر عندك الموضوع؟
السائل: ما لم يكن هناك دليل آخر، نعم يتغير عندي الموضوع.
الشيخ: يعني، لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة،