للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل؟]

مداخلة: ، ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل؟

الشيخ: هذا سؤال يتكرر، وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل: بأنها تطوف وتنطلق مع رفقتها، أنا أرى هذا الجواب خطأً جَلِيَّا

بعض العلماء يفتون بأنها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها.

مداخلة: طيب.

الشيخ: وقلت سلفاً: بأن هذا الجواب خطأ.

أقول في الجواب، بجوابين اثنين: مختصر وهو جواب جَدَلي علمي، ومفصل.

أما الجواب الجدلي العلمي: ماذا تفعل هذه المرأة إذا كُسِرت أو أصابها مرض، هل يأخذونها رفقتُها ويسفِّرونها معهم وهي كسيرة، أم يضطرون لإدخالها المستشفى يعالجونها فيه حتى تبرأ، على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عكازتين؟

«فَدْينُ الله أحق أن يُقْضَى»، وطاعة الله أولى بالمؤمن.

ولذلك: فلا ينبغي للعلماء أن يتسرعوا في تصور وجود ضرورة في هذه المرأة أن تطوف وهي حائض، مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: «أنها لما حجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزلوا في مكان قريب من مكة يُعْرَف بِسرف، دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي، قال لها: مالك أنفسْت أو نفست؟ قالت: نعم يا رسول الله! قال: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج، غير ألا تطوفي ولا تصلي».

كيف نقول لها: صلي أو نقول لها طوفي وهي غير طاهر؟ ! الأمر لا يجوز، يقولون في ضرورة، ما هي ضرورة؟ الضرورة أن رفقتها يريدون أن يسافروا من

<<  <  ج: ص:  >  >>